في الرواية سقوطه بالتصرف وثبوت الأرش فقط دعوى غير صحيحة ،
لأنه لم يفرض التصرف الرواية لو سلمنا كون هنا اشتراط .
والجواب عن ذلك هو أن التصرف مفروض في الرواية ، حيث إن
الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : فلم يجدها عذراء ، أنه تصرف فيه ولم يجدها
عذراء ، لا أنه علم بذلك بالعلم الخارجي من البينة ونحوها ، فإنه لا يطلق
الوجدان على ذلك بل يقال : علمها وعرفها ، ولا يطلق ذلك على
المعرفة الحاصلة من العلم الخارجي .
وعلى كل حال فالرواية ظاهرة في التصرف ، فلا يرد على كون
المفروض في الرواية هو خيار العيب بقرينة سقوطه بالتصرف وثبوت
الأرش فقط أنه لم يفرض التصرف في الرواية .
بل الجواب عن تأييد المصنف أنه ليس وصف الثيبوبة عيبا في المرأة
ليكون وصف العذرائية من أوصاف الصحة بل هو من وصف الكمال ، فإن
العيب ما يكون نقصا في البدن فذهاب البكارة لا يوجب النقص في البدن
وإلا يلزم كون أكثر النساء معيوبة .
وعليه فلا يكون الخيار في مفروض الرواية خيار عيب بل خيار
تخلف الشرط ، غاية الأمر لو كانت الرواية صحيحة لكانت دالة على
ثبوت الأرش في مورد خاص من مصاديق خيار تخلف الشرط وسقوطه
بالتصرف ، كما يثبت الأرش بذهاب البكارة في النكاح يعني ينقص من
المهر ما بين تفاوت البكر والثيب ، وسيأتي التعرض لكون الثيبوبة عيبا أم
لا في العيوب .
2 - ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش
قوله ( رحمه الله ) : مسألة : ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد
وأخذ الأرش .