بالخيار ما لم يفترقا ( 1 ) ، وفي بعضها : التاجر بالخيار ( 2 ) .
وأما الموثق الحاكي لقول إمام ( عليه السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد
وجب ( 3 ) ، فذكر المصنف أنه إما مطروح وإن كان موثقا ، لكونه منافيا
للضرورة والأخبار المستفيضة ، أو يحمل على التقية أو يؤول ، ولكن
الظاهر أنه لا يحتاج إلى التأويل ولا على الطرح أو الحمل على التقية ، بل
هو وارد على طبق القاعدة ، وذلك لأن التصفيق هو ضرب إحدى اليدين
على الآخر وهو كناية عن اللزوم وبهذا فسر في اللغة ، وعلى هذا
فقوله ( عليه السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع كناية عن إلزام البيع باسقاط الخيار ،
ومن الواضح أن لزوم البيع باسقاط خيار المجلس موافق القاعدة
فلا نحتاج إلى طرح الموثقة أو تأويلها .
المسألة ( 1 )
ثبوته لغير المالكين الأصيلين
قوله ( رحمه الله ) : مسألة : لا اشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين .
أقول : لا شبهة في ثبوته للمتبايعين وللموكلين في الجملة ، وإنما
الكلام في ثبوته لهم على وجه الاطلاق .
هامش
1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار
حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع - الحديث ( الكافي 5 : 170 ، الفقيه 3 : 126 ، التهذيب 7 : 20 ،
الإستبصار 3 : 72 ، عنهم الوسائل 18 : 6 ) ، صحيحة .
2 - عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ،
فإذا اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( التهذيب 7 : 26 ، الكافي 5 : 174 ، الخصال : 45 ،
عنهم الوسائل 18 : 7 ) ، صحيحة .
3 - التهذيب 7 : 20 ، الإستبصار 3 : 73 ، عنهما الوسائل 18 : 7 ، موثقة .