5 - خيار التأخير
قوله ( رحمه الله ) : الخامس : خيار التأخير .
أقول : قال العلامة في التذكرة ( 1 ) : من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري
ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء
المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين ، وإن مضت الثلاثة
ولم يأت بالثمن تخير البايع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند
علمائنا أجمع .
ما يستدل به على اثباته
وإنما الكلام في مدرك ذلك ، فقد ذكر وجوه لاثباته :
1 - ذهاب المشهور إليه ، بل ادعى عليه الاجماع ( 2 ) ، وقد ذهب الشيخ
الطوسي إلى البطلان ( 3 ) ، واختاره صاحب الحدائق ( 4 ) عملا بظاهر الأخبار ،
وتردد فيه الأردبيلي ( 5 ) .
وفيه أن الشهرة والاجماع المنقول ليسا بحجتين ، فلا يكونان مدركا
لذلك ، كما هو واضح ، على أنا نمنع وجود الاجماع في المقام مع ذهاب
هامش
1 - التذكرة 1 : 523 .
2 - الخلاف 3 : 20 ، احتج فيه باجماع الفرقة وأخبارهم .
3 - المبسوط 2 : 83 .
4 - الحدائق 19 : 45 .
5 - مجمع الفائدة 8 : 405 .