المبيع ، وأخرى بنقصان وصف الصحة ، وثالثة بنقصان وصف الكمال ،
بحيث لها دخل في زيادة المالية ، ورابعة بنقصان وصف ليس دخيلا في
زيادة القيمة .
أما الأخير فهو أيضا خارج عن المقام ، فإنه لا يوجب شيئا أصلا ، كما أن المبيع كان واجدا لوصف غير دخيل في زيادة المالية ، وقد فقد بالفعل
كان يكون عبدا كان يحب المحل البارد وفعلا لا يحبه .
أما الوجه الأول أعني النقصان بنقصان جزء المبيع فلا شبهة أيضا في
أنه يرجع المغبون إلى البقية ويأخذ البدل للجزء الفائت لكونه تالفا .
وأما المتوسطان ، أعني ما كان الفائت هو وصف الصحة أو وصف
الكمال ، فقد فصل المصنف فيهما بين فوات وصف الصحة والتزم
بلحوقه بالجزء الفائت ، وبين فوات وصف الكمال والتزم برجوع
المغبون إلى العين بدون شئ فيه أصلا .
ثم ترقى المصنف وألحق بوصف الكمال ما لو وجدت العين
مستأجرة ، فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة ، ولا يجب
على الغابن بدل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد
الفسخ ، لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ ،
فهي ملك للمفسوخ بالمنفعة الدائمية تابعة للملك المطلق ، فإذا تحقق
في زمان ملك منفعة العين بأسرها .
ثم ذكر أنه يحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة ، لأن ملك منفعة
الملك المتزلزل متزلزل ، وهو الذي جزم به المحقق القمي إذا فسخ
البايع بخياره المشروط له في البيع ، ثم أشكل على ذلك بمنع تزلزل ملك
المنفعة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 419
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٤١٩