تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
فالحق أنه بناءا على اعتبار الاختيار في التفرق فالخيار باق مع التفرق الاكراهي حتى بعد ارتفاع الاكراه إلى أن يطرأه المسقط الآخر غير التفرق كما لا يخفى ، فافهم .

بيان آخر

والحاصل أنه إذا قلنا بعدم سقوط الخيار بالتفرق الاكراهي فإذا زال الاكراه فهل الخيار فوري أو مستمر ، كما هو مورد النزاع في كل مورد ثبت الخيار بغير دليل اجتهادي من الأمارات ، فإنه يدور الأمر بين التمسك بعموم أدلة اللزوم فيكون الخيار فوريا ، وبين التمسك باستصحاب حكم المخصص فيكون الخيار مستمرا . ذكر المصنف ( رحمه الله ) أنه ذكر بعضهم أن المناط على التفرق بعد زوال الاكراه ، فالمناط هو مجلس زوال الاكراه ، وذكر أنه لا وجه لذلك ، لأنه ليس لنا ما يدل على جعل مجلس زوال الاكراه مجلس العقد ، بحيث يكون التفرق عن ذلك المجلس مسقطا للخيار ، وإنما الأدلة دلت على أن الخيار باق ولم يرتفع بالتفرق ، وأما التفرق فهو حسي لا شك فيه وأدلة الخيار ساكت عن غاية هذا الخيار ، أي الأدلة الدالة على ثبوت الخيار مع التفرق عن اكراه ساكتة عن بيان أمد الخيار ، بل هي ناظرة إلى أصل ثبوت الخيار وعدم سقوطه بالاكراه كما لا يخفى ، وأما بيان الأمد فخارج عنها ، فافهم . فيكون هذا الخيار من مصاديق ما سيأتي في خيار الغبن ، من ثبوته بغير نص ، فيدور الأمر فيه بين القول بفورية الخيار وبين استصحاب حكم المخصص والقول بثبوته مستمرا . أقول : أما ما أفاده من عدم دلالة الدليل على جعل التفرق كعدم التفرق
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 191 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي