مسقطات خيار المجلس
قوله ( رحمه الله ) : القول في مسقطات الخيار ، وهي أربعة على ما ذكرها في
التذكرة ( 1 ) .
1 - اشتراط سقوطه في ضمن العقد
أقول : من جملة مسقطات خيار المجلس اشتراط سقوطه في ضمن
العقد ، ذكر المصنف ( رحمه الله ) أنه لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار
باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وعن الغنية الاجماع عليه ، وقد استدل
عليه بوجوه :
1 - دعوى الاجماع على ذلك .
وفيه قد مر مرارا أن دعوى الاجماع في مثل هذه المسائل التي نعلم
فلا أقل نحتمل أن مدركها جهة كشفه عن قول المعصوم ( عليه السلام ) دعوى
جزافية ، فإن الاجماع ليس بنفسه حجة وإنما حجة لكشفه عن قول
المعصوم ( عليه السلام ) ، فلا يكشف عنه إلا مع القطع به .
2 - المستفيضة ، وهي : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) ، وقد يقال إنها
معارضة بعموم أدلة الخيار ، ويرجح على أدلة الخيار بمرجح .
هامش
1 - التذكرة 1 : 516 .
2 - عن منصور بزرج عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة
ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج
عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع وما كان
يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال :
المؤمنون عند شروطهم ( التهذيب 7 : 371 ، الإستبصار 3 : 322 ، الكافي 5 : 404 ، عنهم الوسائل
21 : 277 ) ، صحيحة .