تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
إلى الأصل الحكمي ، وهو استصحاب بقاء الثمن في ملك المشتري وعدم تحقق ما يخرجه عن ملكه ، كما هو واضح . ثم إن تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي ، إذا قلنا بعدم جريانه في مجهولي التاريخ ، على الخلاف بيننا وبين صاحب الكفاية ( 1 ) ، وكذلك إذا قلنا بجريانه فيهما معا فيما إذا كان التاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا ولكن يسقطان بالمعارضة ، كما اخترناه في علم الأصول ( 2 ) وقلنا إن الاستصحاب يجري في كل من معلومي التاريخ ومجهوله معا ولكن يسقطان بالمعارضة ، وأما على مسلك الشيخ ( 3 ) والأستاذ من التفصيل بين معلومي التاريخ واختصاص جريانه بالمجهول فقط دون المعلوم ، فلا يقع التعارض ولا يسقطان بالمعارضة ، لأنه فرع جريانهما معا . وعلى الاجمال ، فلا بد لهما من التفصيل في المقام ، كما هو مبناهما في الأصول .

المقام الثاني

هو ما تحققت التخلية في الخارج فيما يكفي في قبضه التخلية ، كتسلم مفتاح الدار أو البستان ، والقاء عنان الفرس أو الثوب إلى المشتري وتلفت العين ، ثم اختلفا في كون التلف قبل البيع أو بعده ، ففي المقام على جميع التقادير ، من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ وعدم جريانه ، كما هو محل الخلاف بيننا وبين صاحب الكفاية ، ومن جريانه فيما إذا كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا وسقوط الأصلين
هامش
1 - كفاية الأصول : 419 . 2 - راجع مصباح الأصول 3 : 203 . 3 - فرائد الأصول : 667 .