تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
البدل ، فإن البدل الذي في ذمة السابق إنما هو لمالك العين ، فبدله وهو ما في ذمة اللاحق أيضا يكون للمالك ، وهو من له البدل ، ولا وجه لكونه لمن عليه البدل وهو الضامن السابق . ج - إذا فرضنا أن العين بعد ما صارت في يد اللاحق رجعت إلى السابق فتلفت في يده ، فالظاهر أنه لا يجوز للسابق حينئذ إذا رجع إليه المالك أن يرجع إلى اللاحق ، فلازم بيان المصنف أن يكون له الرجوع عليه لأنه يصدق على اللاحق أنه ضمن شيئا له بدل بخلاف السابق . ودعوى أنه بعد ما رجعت العين إلى السابق ينقلب السابق إلى اللاحق دعوى باطل ، بأن الضمان إنما حدث باثبات يده الأول ، وفي ذلك الحين لم يكن له بدل وبعد العود إليه لا يحدث ضمان آخر ، مثلا إذا غصب عينا وضمن فأعطاه غيره أو أخذ منه قهرا ثم رده ذلك الغير إليه لا يحدث ضمان آخر لأجل هذه اليد الثانية ، بل الضمان الحادث أولا باقي وقرار الضمان على الغاصب الأول إذا تلف المال في يده بعد العود إليه ، ولازم بيان المصنف ( رحمه الله ) أن يكون قرار الضمان على الغاصب الثاني ، مع أنه لم يتلف في يده ، وقد ذكر الاشكالات الأخر أيضا . 2 - ما أجاب به المصنف ، وحاصل كلامه على ما يظهر من ظاهر عبارته أن الغاصب الأول أو من في حكم الغاصب ، أي بايع مال الغير مثلا بالبيع الفاسد ، بعد أخذه من الغير كذلك أنما هو ضامن للعين نفسها ، فالغاصب الثاني ومن في حكمه إنما هو ضامن للعين وبدلها ، أما العين
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 198 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني