پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 182

پدیدآورندگان:

ص۱۸۲
سلطه على ذلك ، وأما لو رجع المالك إلى المشتري فيرجع المشتري إلى البايع كما عرفت ، وأما المنافع التي لا تدخل تحت ضمان الغاصب من الأول . ومن هذا القبيل الأوصاف الزائدة ، فلو رجع المالك إليها فليس للمشتري أن يرجع إلى البايع ، فإن التسليط في تفويت ذلك ليس من ناحية البايع ، ويأتي ذلك في تعاقب الأيدي مفصلا . من هنا يظهر أنه لا وجه للتفصيل بين المنافع المستوفاة وغيرها ، فإنها إن دخلت تحت ضمان البايع فلا يرجع في المستوفاة إلى المشتري لو رجع إليه المالك ، ففي غير المستوفاة بطريق أولى ، وإن لم تدخل تحت ضمانه فرجع المالك إلى المشتري ففي المستوفاة بطريق أولى ، وهذا واضح جدا . وبالجملة حكم الغاصب بعد رجوع المالك إليه حكم المالك الابتدائي ، فكما أن المالك حدوثا لا يرجع إلى من سلطه على تفويت ماله فكذلك بقاء كما هو واضح .

بيان آخر

وحاصل الكلام أنه لا بد وأن يفصل في المقام بين المنافع التي دخلت تحت ضمان البايع والمشتري كليهما ، فحينئذ ليس للبايع مع رجوع المالك إليه أن يرجع إلى المشتري بل يرجع المشتري إلى البايع مع رجوع المالك إليه ، وتلك كالعين بنفسها وكسكنى الدار وركوب الدابة التي تكن قائمة بالعين وتسلم إلى المشتري مع تسليم العين ، وأما المنافع المتجددة التي لا تدخل تحت ضمان البايع كالثمار والأشجار واللبن للحيوان ونحوهما مما تجدد تحت يد المشتري فلا يكون ضامن لها إلا