تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وهذا واضح كما أفاده في المتن . 3 - أنه أفاد تحقق الضمان أيضا لو اشترط على البايع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها ، فإنه أيضا لم يسلطه على الثمن مجانا بل مع الضمان فمع التلف يكون البايع أيضا ضامنا . 4 - أنه لا فرق فيما ذكرناه من الضمان بينما يكون الثمن كليا أو معينا ، فإن المشتري مع كون الثمن كليا قد طبق ذلك الكلي على الفرد وسلط البايع عليه بانيا على العقد فيكون البايع ضامنا عليه للمشتري . وحيث إن المصنف قد اختار عدم الضمان في كون الثمن شخصيا فقد اختار عدمه هنا أيضا .

المسألة ( 2 ) فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن

قوله ( رحمه الله ) : المسألة الثانية : إن المشتري إذا اغترم للمالك . أقول : هذه هي الجهة الثالثة ، فهي أن المشتري لو اغترم للمالك غير الثمن من زيادة قيمته السوقية أو زيادة على أصل القيمة أو المنافع المستوفاة أو الغرامات التي صرفها للعين ولم يستوفي في عوضها منفعة ، فهل يضمن المالك بتلك الغرامات أو لا يضمن ؟ توضيح الكلام في ضمن جهات ثلاث : 1 - إن المالك لو أخذ زيادة القيمة على أصل الثمن ، بأن اشترى على عشرة دنانير وكانت قيمة العين عشرين دينارا ، فهل للمشتري أن يرجع إلى البايع في زيادة القيمة أم لا ؟ 2 - في أنه إذا استوفي منفعة من العين ، كأن اشترى الدار وآجرها من غيرها فأخذه المالك العين وإجارتها الثمن ، فهل للمشتري أن يرجع إلى البايع في تلك المنافع أيضا أم لا ؟
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 168 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني