تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
نعم يكون رجوعا في المطلقة رجعية حتى مع قصد الزنا لكونها زوجة حقيقة .

التصرفات غير الجائزة هل تنافي العقود الجائزة أم لا ؟

بقي الكلام في أن مثل تلك التصرفات هل تنافي العقود الجائزة أم لا ؟ كما إذا أوصى شيئا من أمواله لأحد ثم عرضه إلى البيع ، أو وكل أحدا في بيع داره ثم أوقع عليه بيعا فاسدا أو عرضها على البيع ، فهل يوجب ذلك بطلان الوصية وفسخ عقد الوكالة أم لا . فقد ظهر مما ذكرنا عدم دلالة شئ من ذلك على فسخ العقد ، فإن طبع كون شخص مالكا على شئ يقتضي ذلك إلا أن يبقي موضوعا للوكالة والوصية ، كما إذا باع الموصي به أو باع ما وكل شخصا في بيعه فإنه لا يبقي حينئذ موضوع للوكالة والوصية كما هو واضح .

حكم ما لو لم يجز المالك العقد الفضولي

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده .

1 - حكم المالك مع المشتري والغاصب

أقول : إذا عرض العقد الفضولي للمالك فإن أجاز فيأتي فيه ما تقدم من التفصيل ، وإن رد فإن كان العين عند مالكها فلا كلام لنا فيه ، وإن كانت عند البايع أو المشتري وكانت باقية فيرجع إليهما ، وهكذا الأمر في الأيدي المتعاقبة فله الرجوع بأي منها شاء وإلا فعلى البايع قيمتها ، كما هو مقتضى اليد والسيرة المستمرة .