نعم يكون رجوعا في المطلقة رجعية حتى مع قصد الزنا لكونها زوجة
حقيقة .
التصرفات غير الجائزة هل تنافي العقود الجائزة أم لا ؟
بقي الكلام في أن مثل تلك التصرفات هل تنافي العقود الجائزة أم لا ؟
كما إذا أوصى شيئا من أمواله لأحد ثم عرضه إلى البيع ، أو وكل أحدا في
بيع داره ثم أوقع عليه بيعا فاسدا أو عرضها على البيع ، فهل يوجب ذلك
بطلان الوصية وفسخ عقد الوكالة أم لا .
فقد ظهر مما ذكرنا عدم دلالة شئ من ذلك على فسخ العقد ، فإن طبع
كون شخص مالكا على شئ يقتضي ذلك إلا أن يبقي موضوعا للوكالة
والوصية ، كما إذا باع الموصي به أو باع ما وكل شخصا في بيعه فإنه
لا يبقي حينئذ موضوع للوكالة والوصية كما هو واضح .
حكم ما لو لم يجز المالك العقد الفضولي
قوله ( رحمه الله ) : مسألة : لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده .
1 - حكم المالك مع المشتري والغاصب
أقول : إذا عرض العقد الفضولي للمالك فإن أجاز فيأتي فيه ما تقدم
من التفصيل ، وإن رد فإن كان العين عند مالكها فلا كلام لنا فيه ، وإن كانت
عند البايع أو المشتري وكانت باقية فيرجع إليهما ، وهكذا الأمر في
الأيدي المتعاقبة فله الرجوع بأي منها شاء وإلا فعلى البايع قيمتها ، كما
هو مقتضى اليد والسيرة المستمرة .