تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
بل قال السيد في حاشيته وإليك لفظه : إن الواجب رد العين كما كانت ، وهو متحقق مع العود إلى الصحة ، والظاهر أن فتواهم أيضا على هذا لا على ما ذكره المصنف ، بل لم أجد من صرح بما ذكره وإن لم أتتبع ، نعم صرح في المسالك بما ذكرنا من سقوط الضمان ، ، بل مقتضى ما ذكره في مسألة زيادة القيمة لزيادة صفة ونقصانها بزوالها وعودها بعودها من عدم ضمانه لذلك الوصف ما ذكرنا ، إذ لا فرق بين وصف الكمال والصحة ( 1 ) . وقال في غصب المبسوط : وإن كانت الزيادة من جنس الأول مثل أن سمنت - أي الجارية - فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى الألف ، أو تعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت فعادت إلى مائة ثم تعلمت القرآن فعادت إلى الألف ، قيل فيه وجهان : أحدهما لا يضمن شيئا . . . الثاني عليه الضمان . . . ، والأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة ( 2 ) . بل في الجواهر : أن ملاحظتها - أي الزيادة التالفة - مع الموجودة حال التلف غير معقولة ، ضرورة كونه بمنزلة ملاحظتها مرتين ، إذ ليست هي إلا صنعة واحدة والمتجددة ليست غيرها على وجه تضم معها ، وعلى كل حال فلا ضمان للأصل وصدق الأداء لما أخذ . . . وقاعدة نفي الضرر وأن الظالم لا يظلم وغير ذلك ( 3 ) . بل الظاهر من اطلاق المحقق في غصب الشرايع هو عدم الفرق بين وصف الصحة وبين وصف الكمال ، وهذا نصه : لو زادت القيمة لزيادة
هامش
1 - حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي : 105 . 2 - المبسوط 3 : 76 . 3 - الجواهر 37 : 102 .