تنبيهات المعاطاة
قوله ( رحمه الله ) : وينبغي التنبيه على أمور .
أقول : لما فرغ المصنف من بيان صحة البيع المعاطاتي ولزومه نبه
على أمور يحسن بنا التعرض لها :
1 - اعتبار شروط البيع فيها
الأمر الأول : أنه هل يعتبر في البيع المعاطاتي ما يعتبر في البيع
بالصيغة من الشروط ، وتحقيق هذه المسألة يقع في نواحي شتى :
الناحية الأولى : أن المعاطاة المقصود بها الإباحة هل تفيد إباحة
التصرف في المأخوذ بالمعاطاة عندما فقدت شيئا من شروط البيع .
قد ذكر المصنف أن المتعاطيين : إذا قصدا مجرد الإباحة فلا اشكال
في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا ( 1 ) ، وعلى هذا فلا بد عند الشك في
اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة
العوضية من خصوص أو عموم ، وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك
في مشروعيته بعموم الناس مسلطون على أموالهم كان مقتضى القاعدة
هامش
1 - هذا ما احتمله صاحب الجواهر بل استظهره في جواهره 22 : 224 ، أما الشيخ فبنى
على أن مقصود المعاطيين في المعاطاة هو التمليك والبيع ، كما في المكاسب .