تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

تنبيهات المعاطاة

قوله ( رحمه الله ) : وينبغي التنبيه على أمور . أقول : لما فرغ المصنف من بيان صحة البيع المعاطاتي ولزومه نبه على أمور يحسن بنا التعرض لها :

1 - اعتبار شروط البيع فيها

الأمر الأول : أنه هل يعتبر في البيع المعاطاتي ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط ، وتحقيق هذه المسألة يقع في نواحي شتى : الناحية الأولى : أن المعاطاة المقصود بها الإباحة هل تفيد إباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة عندما فقدت شيئا من شروط البيع . قد ذكر المصنف أن المتعاطيين : إذا قصدا مجرد الإباحة فلا اشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا ( 1 ) ، وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم ، وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم الناس مسلطون على أموالهم كان مقتضى القاعدة
هامش
1 - هذا ما احتمله صاحب الجواهر بل استظهره في جواهره 22 : 224 ، أما الشيخ فبنى على أن مقصود المعاطيين في المعاطاة هو التمليك والبيع ، كما في المكاسب .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 186 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي