تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 812

مساهمون:

ص٨١٢
المال إلى صاحبه . وأما أن يكون القدر معلوما والمالك مجهولا ، وقد تقدم حكمه في الصورة الثالثة . وأما أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما فيرجع إلى القرعة أو يباع ويشترك في ثمنه ، كما ذكره المصنف . وأما أن يكون القدر والمالك كلاهما مجهولين فيجب فيه الخمس على المشهور ، وذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الخمس ، وظاهر المصنف عدم وجوبه هنا ، ولكنه مدفوع باطلاق ما دل ( 1 ) على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام على القول به ، ودعوى اختصاصه بصورة الإشاعة لا شاهد له .

فرع في الشك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر

: قال السيد ( رحمه الله ) في حاشيته ( 2 ) : مقتضى اطلاق أخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر ، وما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره ، وهو الأقوى وفاقا لسيد المناهل على ما نقل ، وذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصورة الأولى ، وأنه لو علم النقص لا يجب اعطاء الخمس ، ولو علم الزيادة لا يكفي بل يجب دفع الأزيد .
هامش
1 - الكافي 5 : 125 ، الفقيه 2 : 22 ، التهذيب 6 : 230 ، عنهم الوسائل 9 : 506 . 2 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 34 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 812 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي