تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
نعم لا نضائق من القول بالكراهة لورود النهي عن ذلك في بعض الأخبار المحمول على الكراهة ، وعلى هذا المنهج المشهور من العامة ( 1 ) ، على أن الروايات الواردة في حرمة كسب المعلم وجوازه ضعيفة السند ، فيرجع إلى عمومات ما دل على جواز الكسب . ثم إنه لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء للروايات الخاصة ( 2 ) ، وأن الظاهر من آية النفر ( 3 ) الآمرة بالتفقه في الدين وانذار القوم عند الرجوع إليهم أن الافتاء أمر مجاني في الشريعة المقدسة ، فيحرم أخذ الأجرة عليه . ويؤيده قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ( 4 ) .

الارتزاق من بيت المال

: قوله : بقي الكلام في شئ - الخ .
هامش
1 - قد تقدمت الإشارة إلى آرائهم فيما سبق . 2 - في صحيحة عمار بن مروان جعل الإمام ( عليه السلام ) من السحت أجور القضاة ( الكافي 5 : 126 ، التهذيب 6 : 368 ، عنهما الوسائل 17 : 92 ) . وفي المستدرك عن الجعفريات عن علي ( عليه السلام ) أنه جعل من السحت أجر القاضي ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 69 ) . وفي حسنة ابن سنان بابن هاشم : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذلك السحت ، وقد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن جواز ارتزاق القاضي من بيت المال . 3 - التوبة : 123 . 4 - الشورى : 22 .