تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
الخاتمة
المسألة ( 1 ) بيع المصحف قوله : خاتمة : تشتمل على مسائل : الأولى صرح جماعة . أقول : ذهب المشهور من أكابر أصحابنا ( 1 ) إلى حرمة بيع المصحف ، وذهب جمع آخر كصاحب الجواهر ( 2 ) وغيره إلى الجواز . والمراد بالمصحف الأوراق المشتملة على الخطوط كبقية الكتب ، دون الخط فقط كما اختاره المصنف ( رحمه الله ) تبعا للدروس ( 3 ) ، فإن الخط بما هو خط غير قابل للبيع لكونه عرضا محضا تابعا لمعروضه ، فلا يمكن انفكاكه عنه حتى يبحث فيه بأنه يقابل بالثمن أم لا ، وعلى تقدير كونه من قبيل الجواهر كالخطوط المخطوطة بالحبر ونحوه ، فإنه لا يقبل النقل والانتقال . وكيف كان فلا وجه للبحث عن جواز بيع الخط الخالي عن الأوراق وعدم جوازه ، نعم شأن الخطوط بالنسبة إلى الأوراق شأن الصور النوعية العرفية التي يلزم من انتفائها انتفاء المبيع رأسا كما سيأتي .
هامش
1 - أنظر النهاية : 368 ، السرائر 2 : 218 ، التذكرة 1 : 582 ، الدروس 3 : 165 ، جامع المقاصد 4 : 33 ، نهاية الحكام 2 : 472 ، مفتاح الكرامة 4 : 82 . 2 - الجواهر 22 : 125 . 3 - الدروس 3 : 165 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 740 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي