تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
المطلقات في الانصراف وعدمه ، ولكن الرواية ضعيفة السند .

3 - حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار

: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة ، ونطاح الكباش وصراع البقر ، ومهارشة الديكة ومضاربتها ، والمراهنة على الطيور وعلى الطفرة ، ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية ، من غير الأفراد التي نص على جوازها . والظاهر أنه لا خلاف في الجملة بين الشيعة وأكثر العامة ( 1 ) في حرمة المراهنة على اللعب مطلقا ، وإن كان بغير الآلات المعدة للقمار ، نعم يظهر من الجواهر ( 2 ) اختصاص الحرمة بما إذا كان اللعب بالآلات المعدة له ، وأما مطلق الرهان والمغالبة بغيرها فلا حرمة فيه ، نعم تفسد المعاملة عليه ولا يملك الراهن الجعل فيحرم عليه التصرف فيه . وذكر المصنف ( رحمه الله ) أن الظاهر الحاقه بالقمار في الحرمة والفساد ، بل صرح العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) في مصابيحه بعدم الخلاف في ذلك ( 3 ) ، ثم قال المصنف : وهو ظاهر كل من نفي الخلاف في تحريم المسابقة فيما
هامش
1 - في فقه المذاهب : لا تصح المسابقة بجعل ( رهان ) في غير الخيل والجمال والرمي إلا عن الشافعية ، فإنهم قالوا : تصح المسابقة بالرهان أيضا على البغال والحمير والفيلة أيضا ( فقه المذاهب 3 : 51 ) . 2 - جواهر الكلام 22 : 109 . 3 - المصابيح ، مخطوط ، ولم نقف عليه ، نعم صرح بذلك السيد الطباطبائي في كتاب السبق والرماية من الرياض 2 : 41 .