المطلقات في الانصراف وعدمه ، ولكن الرواية ضعيفة السند .
3 - حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
:
المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل
الحجر الثقيل وعلى المصارعة ، ونطاح الكباش وصراع البقر ، ومهارشة
الديكة ومضاربتها ، والمراهنة على الطيور وعلى الطفرة ، ونحو ذلك
مما عدوها في باب السبق والرماية ، من غير الأفراد التي نص على
جوازها .
والظاهر أنه لا خلاف في الجملة بين الشيعة وأكثر العامة ( 1 ) في حرمة
المراهنة على اللعب مطلقا ، وإن كان بغير الآلات المعدة للقمار ، نعم
يظهر من الجواهر ( 2 ) اختصاص الحرمة بما إذا كان اللعب بالآلات المعدة
له ، وأما مطلق الرهان والمغالبة بغيرها فلا حرمة فيه ، نعم تفسد المعاملة
عليه ولا يملك الراهن الجعل فيحرم عليه التصرف فيه .
وذكر المصنف ( رحمه الله ) أن الظاهر الحاقه بالقمار في الحرمة والفساد ، بل
صرح العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) في مصابيحه بعدم الخلاف في ذلك ( 3 ) ، ثم
قال المصنف : وهو ظاهر كل من نفي الخلاف في تحريم المسابقة فيما
هامش
1 - في فقه المذاهب : لا تصح المسابقة بجعل ( رهان ) في غير الخيل والجمال والرمي إلا
عن الشافعية ، فإنهم قالوا : تصح المسابقة بالرهان أيضا على البغال والحمير والفيلة أيضا ( فقه
المذاهب 3 : 51 ) .
2 - جواهر الكلام 22 : 109 .
3 - المصابيح ، مخطوط ، ولم نقف عليه ، نعم صرح بذلك السيد الطباطبائي في كتاب السبق
والرماية من الرياض 2 : 41 .