7 - تصوير صورة مشتركة بين الحيوان وغيره
:
إذا صور صورة مشتركة بين الحيوان وغيره لم يكن ذلك حراما إلا إذا
قصد الحكاية عن الحيوان ، ثم إذا اشترك أشخاص عديدة في صنعة
صورة محرمة ، فإن قصد كل واحد منهم التصوير المحرم فهو حرام ،
وإلا فلا يحرم غير تركيب الأجزاء المتشتتة .
8 - عدم الفرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب
:
قد عرفت في البحث عن حرمة تغرير الجاهل أن القاء الغير في الحرام
الواقعي حرام ، وعليه فلا فرق في حرمة التصوير بين المباشرة
والتسبيب ، بل قد عرفت في المبحث المذكور أن نفس الأدلة الأولية
تقتضي عدم الفرق بين المباشرة والتسبيب في ايجاد المحرمات ، وعلى
هذا فلا نحتاج في استفادة التعميم إلى القرينة وملاحظة المناط كما في
حاشية السيد ( رحمه الله ) ( 1 ) .
ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه
:
قوله : بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور .
أقول : هل يجوز اقتناء الصورة المحرمة أو لا ، ففيه قولان ، فالمحكي
عن شرح الارشاد للمحقق الأردبيلي ( 2 ) وعن جامع المقاصد للمحقق
الثاني ( 3 ) هو الجواز .
هامش
1 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 24 .
2 - حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 49 عن مجمع الفائدة 2 : 93 ، شرح الإرشاد : 206 .
3 - الجامع المقاصد 4 : 16 .