تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

7 - تصوير صورة مشتركة بين الحيوان وغيره

: إذا صور صورة مشتركة بين الحيوان وغيره لم يكن ذلك حراما إلا إذا قصد الحكاية عن الحيوان ، ثم إذا اشترك أشخاص عديدة في صنعة صورة محرمة ، فإن قصد كل واحد منهم التصوير المحرم فهو حرام ، وإلا فلا يحرم غير تركيب الأجزاء المتشتتة .

8 - عدم الفرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب

: قد عرفت في البحث عن حرمة تغرير الجاهل أن القاء الغير في الحرام الواقعي حرام ، وعليه فلا فرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب ، بل قد عرفت في المبحث المذكور أن نفس الأدلة الأولية تقتضي عدم الفرق بين المباشرة والتسبيب في ايجاد المحرمات ، وعلى هذا فلا نحتاج في استفادة التعميم إلى القرينة وملاحظة المناط كما في حاشية السيد ( رحمه الله ) ( 1 ) .

ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه

: قوله : بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور . أقول : هل يجوز اقتناء الصورة المحرمة أو لا ، ففيه قولان ، فالمحكي عن شرح الارشاد للمحقق الأردبيلي ( 2 ) وعن جامع المقاصد للمحقق الثاني ( 3 ) هو الجواز .
هامش
1 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 24 . 2 - حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 49 عن مجمع الفائدة 2 : 93 ، شرح الإرشاد : 206 . 3 - الجامع المقاصد 4 : 16 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 372 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي