العنب والتمر وعصيرهما ممن يجعلها خمرا بدعوى عدم الخصوصية
في مواردها ، لعدم القول بالفصل بين هذه الموارد وبين غيرها ، إذ لو قيل
بالجواز قيل به مطلقا وإلا فلا .
وقد يوجه ما ذكر في روايتي رفاعة وأبي كهمس ( 1 ) من بيعهم ( عليهم السلام )
تمرهم ممن يجعله خمرا ، بأن يراد من لفظ الخمر فيهما العصير المغلي
هامش
1 - وفي رواية أبي كهمس المتقدمة في البحث عن بيع العصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : هو
ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا ( الكافي 5 : 232 ، عنه الوسائل 17 : 231 ) ، مجهولة
لأبي كهمس .
رفاعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ، فقال : حلال
ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ( التهذيب 7 : 136 ، الإستبصار 3 : 105 ، عنهما الوسائل
17 : 231 ) ، صحيحة .