على أنه يكفي في الحرمة جعلهن الأفعال المحرمة موردا للتكسب
كالتغني والدخول على الرجال وغيرهما ، لما علمت سابقا من أن أدلة
صحة العقود ووجوب الوفاء بها مختصة بما إذا كان العمل سائغا في
نفسه ، فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة في نفسه .
نعم لو دعين لزف العرائس ولم يفعلن شيئا من الأفعال المحرمة
فلا بأس بكسبهن ، وقد ورد ذلك في رواية أبي بصير وذكرناها في
الهامش ، ومن جميع ما ذكرناه ظهر حكم الرجل المغني أيضا .
المسألة ( 3 )
حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا
قوله : المسألة الثالثة : يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله - الخ .
أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأشياء المباحة ممن
يعلم البائع أنه يصرفه في الحرام وعدم جوازه .