تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وبهذا نحمل ما يدل على حرمة بيع جلود السباع على الكراهة ( 1 ) ، نعم ذكر في بعض روايات العامة أنه لا يجوز بيع السنور ( 2 ) ، ومن هنا وقع الخلاف بينهم في ذلك .
المسألة ( 9 ) جواز بيع العبد الكافر قوله : يجوز بيع المملوك الكافر ، أصليا كان أم مرتدا مليا . أقول : إن المماليك من الكفار على أقسام ثلاث : فإن كفرهم إما أصلي أو عرضي ، وعلى الثاني فأما أن يعرضهم الكفر بارتدادهم عن الملة ، وأما أن يعرضهم ذلك بارتدادهم عن الفطرة . أما الكافر الأصلي والمرتد الملي ، فيجوز بيعهما بلا اشكال ، بل في المتن : بلا خلاف ظاهر بل ادعي عليه الاجماع وليس ببعيد . ولا يتوجه الاشكال على هذا الرأي من ناحية الأخبار العامة المتقدمة ، لما عرفت من وهنها ، ولا من ناحية النجاسة ، فإن الكافر وإن كان من الأعيان النجسة ، ويشمله قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : أو شئ
هامش
1 - عن علي ( عليه السلام ) : من السحت ثمن جلود السباع ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 120 ) ، ضعيفة لجهالة الكتاب . عنه ( عليه السلام ) : من السحت ثمن جلود السباع ( دعائم الاسلام 1 : 126 ، عنه المستدرك 13 : 120 ) ، مرسلة . 2 - راجع سنن البيهقي 6 : 10 ، وفي فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 232 ) عن الحنابلة : وهل يصح بيع الهر خلاف ، والمختار أنه لا يجوز .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 153 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي