الفريقين على حرمة بيع الخمر وكل مسكر مايع مما يصدق عليه عنوان
الخمر من النبيذ والفقاع وغيرهما ( 1 ) .
هامش
1 - أما روايات الخاصة : محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاما له في
كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن
رجلا من ثقيف أهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ( الكافي 5 : 230 ، التهذيب 7 : 136 ، عنهما
الوسائل 17 : 223 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم .
زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخمر وعاصرها - الحديث
( الكافي 6 : 398 ) ، ضعيفة لحسين بن علوان .
الجراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ( التهذيب 7 : 136 ،
عنه الوسائل 17 : 225 ) ، ضعيفة لقاسم بن سليمان .
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة .
أما روايات العامة : عن عائشة قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : حرمت التجارة في الخمر ( صحيح
البخاري باب تحريم التجارة في الخمر آخر البيوع 3 : 108 ) .
عن أبي هريرة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله حرم الخمر وثمنها ، وفي رواية أخرى :
السحت ثمن الخمر ( سنن البيهقي 6 : 12 ) .
عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن رجلا باع خمرا ، قال : قاتل الله فلانا باع الخمر - الحديث
( سنن البيهقي 8 : 286 ) .
عن ثابت بن يزيد قال : لقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر ، فقال : إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله لعن الخمر وعاصرها - الحديث ( سنن البيهقي 8 : 287 ) .
إلى غير ذلك من رواياتهم المتظافرة .