تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق . وأركانه : أربعة
الركن الأول : في المطلق ويعتبر فيه شروط أربعة : الأول : البلوغ . فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا . وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف .
شرح
قوله : " الطلاق . . . الخ " .الطلاق - لغة - حل القيد ، ويطلق على الارسال والترك ، يقال : ناقة طالق أي : مرسلة ترعى حيث تشاء ، وطلقت القوم : إذا تركتهم ( 1 ) . وشرعا : إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها . ويقال : طلق الرجل امرأته تطليقا ، وطلقت هي تطلق طلاقا ، فهي طالق وطالقة ( 2 ) . وعن الأخفش أنه لا يقال : طلقت بالضم ( 3 ) . وفي ديوان الأدب ( 4 ) أنه لغة . قوله : " فلا اعتبار بعبارة الصبي . . . الخ " . الرواية التي أشار إليها رواها ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين " ( 5 ) . وضعفها بالرجلين
هامش
( 1 ) لسان العرب 10 : 226 . ( 2 ) لسان العرب 10 : 226 . ( 3 ) لسان العرب 10 : 226 . ( 4 ) لم نجد . فيه . ( 5 ) التهذيب 8 : 75 ح 254 ، الاستبصار 3 : 302 ح 1072 .