كتاب الطلاق
والنظر في الأركان والأقسام واللواحق .
وأركانه : أربعة
الركن الأول : في المطلق ويعتبر فيه شروط أربعة :
الأول : البلوغ .
فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا . وفيمن بلغ عشرا عاقلا
وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف .
شرح
قوله : " الطلاق . . . الخ " .الطلاق - لغة - حل القيد ، ويطلق على الارسال والترك ، يقال : ناقة طالق
أي : مرسلة ترعى حيث تشاء ، وطلقت القوم : إذا تركتهم ( 1 ) . وشرعا : إزالة قيد
النكاح بصيغة طالق وشبهها . ويقال : طلق الرجل امرأته تطليقا ، وطلقت هي تطلق
طلاقا ، فهي طالق وطالقة ( 2 ) . وعن الأخفش أنه لا يقال : طلقت بالضم ( 3 ) . وفي
ديوان الأدب ( 4 ) أنه لغة .
قوله : " فلا اعتبار بعبارة الصبي . . . الخ " .
الرواية التي أشار إليها رواها ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين " ( 5 ) . وضعفها بالرجلين
هامش
( 1 ) لسان العرب 10 : 226 .
( 2 ) لسان العرب 10 : 226 .
( 3 ) لسان العرب 10 : 226 .
( 4 ) لم نجد . فيه .
( 5 ) التهذيب 8 : 75 ح 254 ، الاستبصار 3 : 302 ح 1072 .