تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
مواليه " ( 1 ) وصحيحة شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل - وأنا عنده أسمع - عن طلاق العبد ، قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، وقرأ الآية ، ثم قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه " ( 2 ) والنكرة المنفية للعموم . وأجيب بحملها على ما إذا تزوج بأمة مولاه ، جمعا بينها وبين ما تقدم ، فإنه خاص وهذه عامة ، والخاص مقدم . وفيه نظر " لأن هذه الأخبار صحيحة وتلك ضعيفة ، لأن الأول عامي . ومحمد بن الفضيل في الثاني مشترك بين الثقة وغيره . وفي طريق الثالث ابن فضال . وفيه ما فيه ، والمفضل بن صالح ، وهو ضعيف بالاتفاق . فكيف يخصص بها عموم تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة . واستدلوا على المذهب الأول برواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عن آبائه عن علي عليهم السلام : " أنه أتاه رجل بعبده ، فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني ، فقال علي عليه السلام لسيده : فرق بينهما . فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق . فقال علي عليه السلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق . فقال علي عليه السلام : الآن فإن شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك . فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري . قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق أقررت له بالنكاح " . ( 3 ) ووجه الدلالة : أنه عليه السلام فوض الطلاق إلى مشيئة العبد ، وظاهره أنه
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 347 ح 1420 ، الاستبصار 3 : 214 ح 781 ، الوسائل 14 : 576 ب ( 66 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) التهذيب 7 : 347 ح 1421 ، الاستبصار 3 : 215 ح 782 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 3 ) التهذيب 7 : 352 ح 1433 ، الوسائل 14 : 526 ب ( 27 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء .