أما الحلق : فمن السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ،
والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة .
ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع . وهي القنازع .
شرح
وحرم بعض العامة ( 1 ) ثقب الأذن نظرا إلى أنه تأليم للولد وأذى لم يؤذن فيه
شرعا ، فإن صح حديثنا أو جبرته الشهرة فهو الأذن ، وإلا فما قاله موجه ، إلا أن
يجعل مثل هذا الألم اليسير - مع ما يترتب عليه من زينة الصبي ونفعه - مما يكفي في
الأذن فيه أمثال هذه الأخبار .
قوله : " وأما الحلق فمن السنة . . . الخ " .
قد تقدم ( 2 ) ما يدل على استحبابه . ويدل على تقديمه على العقيقة رواية
إسحاق بن عمار قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بأي ذلك نبدأ ؟ قال : تحلق
رأسه ، وتعق عنه ، وتتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد " ( 3 ) . وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام : ( بوزن شعر ذهبا أو فضة ) ( 4 ) .
قوله : ( " ويكره أن يحلق . . . الخ " .
روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا
تحلقوا للصبيان القزع . والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا " ( 5 ) . وفي خبر آخر
عنه عليه السلام : " أنه كره القزع في رؤوس الصبيان . وذكر أن القزع أن يحلق
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) في ص : 399 - 400 .
( 3 ) الكافي 6 : 27 ح 2 ، التهذيب 7 : 442 ح 1767 ، الوسائل 15 : 151 ب ( 44 ) من أبواب
أحكام الأولاد ، ح 9 .
( 4 ) الكافي 6 : 28 ح 7 ، التهذيب 7 : 442 ح 1768 ، الوسائل الباب المتقدم ح 7 .
( 5 ) الكافي 6 : 40 ح 1 ، التهذيب 7 : 47 4 ح 1790 ، الوسائل 15 : 173 ب ( 66 ) من أبواب
أحكام الأولاد ، ح 1 .