ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا . . . وأن يسميه حكما
أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا .
شرح
نقل استحباب كونه يوم السابع رواية . والرواية التي أشار إليها هي رواية أبي
الصباح الكناني قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي المولود متى يذبح
عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ فقال : كل ذلك في اليوم
السابع " ( 1 ) . وبمعناها كثير ( 2 ) . وطريق الجمع بينها وبين ما أمر فيه بالتسمية مطلقا
بالحمل على الفضيلة والأفضلية ، فتجعل التسمية يوم السابع أفضل من غيره غير ما
استثني من اسم محمد ، فقد روي استحباب تسميته للحمل وحين يولد ، قال الصادق
عليه السلام : " لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا ، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا
غيرنا وإن شئنا تركنا " ( 3 ) .
قوله : " ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا " .
وجه الكراهة ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ، إن النبي صلى الله عليه
وآله نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي
القاسم إذا كان الاسم محمدا " ( 4 ) .
قوله : " وأن يسميه حكما . . . الخ " .
مستند كراهة هذه الأسماء رواية حماد بن عثمان الحسنة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حفره الموت
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 28 ح 8 الوسائل 15 : 150 ب ( 44 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 3 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب المتقدم .
( 3 ) الكافي 6 : 18 ح 4 ، التهذيب 7 : 437 ح 1746 ، الوسائل 15 : 125 ب ( 24 ) من أبواب
أحكام الأولاد ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 21 ح 15 ، الخصال : 250 ح 117 ، التهذيب 7 : 439 ح 1752 ، الوسائل 15 :
131 ب ( 29 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .