تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا . . . وأن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا .
شرح
نقل استحباب كونه يوم السابع رواية . والرواية التي أشار إليها هي رواية أبي الصباح الكناني قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ فقال : كل ذلك في اليوم السابع " ( 1 ) . وبمعناها كثير ( 2 ) . وطريق الجمع بينها وبين ما أمر فيه بالتسمية مطلقا بالحمل على الفضيلة والأفضلية ، فتجعل التسمية يوم السابع أفضل من غيره غير ما استثني من اسم محمد ، فقد روي استحباب تسميته للحمل وحين يولد ، قال الصادق عليه السلام : " لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا ، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا " ( 3 ) . قوله : " ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا " . وجه الكراهة ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ، إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا " ( 4 ) . قوله : " وأن يسميه حكما . . . الخ " . مستند كراهة هذه الأسماء رواية حماد بن عثمان الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حفره الموت
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 28 ح 8 الوسائل 15 : 150 ب ( 44 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 3 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب المتقدم . ( 3 ) الكافي 6 : 18 ح 4 ، التهذيب 7 : 437 ح 1746 ، الوسائل 15 : 125 ب ( 24 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 21 ح 15 ، الخصال : 250 ح 117 ، التهذيب 7 : 439 ح 1752 ، الوسائل 15 : 131 ب ( 29 ) من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
مسالك الأفهام — صفحة 398 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية