تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وأن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها ، أو شيئا منه ، أو غيره ولو هدية .
شرح
عقه ، واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء " ( 1 ) . وظاهر الأخبار أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج ، وعبارة المصنف شاملة لهما . وقد يمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة على المكروه إن أمكنه النقصان ، وإلا فلا كراهة من قبله . مع أنه قد تقدم ( 2 ) امهار الحسن عليه السلام امرأة مائة جارية وغيره . قوله : " وأن يدخل بالزوجة . . . الخ " . مستند الحكم رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : " إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه ، أو هدية من سويق أو غيره " ( 3 ) . قال الشيخ في التهذيب : " وهذه الرواية وردت على جهة الأفضل ، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا ، لما رواه عبد الحميد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ، فقال : نعم ، يكون دينا عليك " ( 4 ) . مع أن الرواية الأولى قاصرة عن إفادة التحريم من حيث السند ، أما الكراهة فيكفي فيها مثل ذلك كالاستحباب .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 376 ح 7 ، الفقيه 3 : 253 ح 1201 ولم يسنده ، علل الشرائع : 499 ح 1 و 2 . العيون 2 : 84 ح 25 و 26 ، التهذيب 7 : 356 ح 1451 ، الوسائل 5 1 : 5 ب ( 4 ) من أبواب المهور ح 2 . ( 2 ) في ص : 168 . ( 3 ) التهذيب 7 : 357 ح 1452 ، الاستبصار 3 : 220 ح 799 ، الوسائل 5 1 : 12 ب ( 7 ) من أبواب المهور ح 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 357 ح 1453 ، وحديث الطائي أخرجه في الكافي 5 : 413 ح 3 ، الاستبصار 3 : 220 ح 798 ، الوسائل 15 : 16 ب ( 8 ) من أبواب المهور ح 9 .