تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
اختاره المصنف وجماعة ( من ) ( 1 ) المتأخرين ( 2 ) ، ومن المتقدمين الشيخ في الخلاف ( 3 ) ، والمرتضى ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) . وهو الأقوى ، عملا بمقتضى القواعد السابقة " فإن المهر قد استقر بالوطء ، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها ، ومتى سلم أحد المتعاوضين الذي قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه . ومن حكم بما ذكرناه من الاحتمال في المقدمة الرابعة جوز امتناعها بعد الدخول أيضا ، لعدم التقابض ، ولم يخالف باقي القواعد . وهو خيرة الشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) ، وقبله المفيد ( 8 ) ، وبعده القاضي ( 9 ) . وفرق ابن حمزة ( 10 ) بين تسليمها نفسها اختيارا وإكراها ، فحكم بسقوط حقها من الامتناع في الأول دون الثاني . وهو مبني على ما ذكر في المقدمة السابعة . وفي قوله قوة . وفي معناه ما لو سلم الولي من ليست بكاملة ولم يقبض الصداق ، فهل لها الامتناع بعد الكمال حتى تقبضه ؟ وجهان ، وأولى بعدم الجواز هنا ، لأن تسليم الولي شرعي ، إلا أن يمنع من جواز تسليمه لها قبل قبض المهر كغيره من
هامش
( 1 ) من " و " والحجريتين . ( 2 ) لاحظ الجامع للشرايع : 440 ، تلخيص الخلاف 2 : 367 ، مسألة ( 37 ) ، جامع المقاصد 13 : 354 . ( 3 ) الخلاف 4 : 393 ، مسألة ( 39 ) . ( 4 ) الإنتصار : 122 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 294 . ( 6 ) النهاية : 475 . ( 7 ) المبسوط 4 : 313 . ( 8 ) المقنعة : 510 . ( 9 ) جواهر الفقه : 174 ، مسألة ( 618 ) . ( 10 ) الوسيلة : 299 .
مسالك الأفهام — صفحة 198 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية