تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ينفسخ ، وعلى الأول لا . ورابعها : لو أوصى بأمته الحامل - وحملها من زوجها - لزوجها ولابن لها حر ومات ، وخرجت كلها من الثلث وقبلا الوصية وهما موسران ، نظر إن قبلا معا عتقت الأمة كلها على ابنها ، نصفها بالملك والباقي بالسراية ، وعليه للزوج قيمة نصفها ، ويعتق الحمل عليهما بالسوية ، أما نصيب الزوج فلأنه ولده ، وأما نصيب الابن فلأن الأم عتقت عليه إن قلنا بسراية عتق الحامل إلى الحمل أو كان الحمل أنثى ، وإلا اختص العتق بالأب . وإن قبل أحدهما قبل الآخر ، فإن قلنا يحصل الملك بالموت أو قلنا بالوقف فكما تقدم ، لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول . وإن قلنا يحصل بالقبول ، فإن تقدم قبول الابن عتقت الأمة والحمل عليه إن قلنا بالسراية أو كان الحمل أثنى ، وإلا أعتقت الأم خاصة . وإن تقدم قبول الزوج عتق جميع الحمل عليه ، النصف بالملك والباقي بالسراية ، ويغرم قيمة نصفه يوم الولادة للابن ، ولا يعتق عليه من الأمة شئ ، فإذا قبل الابن عتق عليه جميعها بالملك والسراية ، وغرم للزوج نصف قيمتها . وخامسها : لو أوصى لانسان بمن ينعتق عليه فقبل بعد الموت ، فإن قلنا يملك بالقبول عتق عليه حينئذ ، وإن قلنا بالموت أو موقوف تبين أنه عتق عليه يوم الموت ، وترتب عليه حكم ما يتجدد كسبه ونحوه . وسادسها : لو أوصى بأمة لابنها من غيره ، فإن خرجت من الثلث وقبل الابن الوصية عتقت عليه ، وإن رد بقيت للوارث ، وإن لم تخرج فالجواز ( 1 ) في قدر الثلث كذلك ، وأما الزائد فإن أعتقه الوارث وهو موسر عتق عليه . ثم إن لم يقبل ابنها
هامش
( 1 ) كذا في " و " وفي هامشها أنه كذلك في كثير من النسخ حتى نسخة الشيخ علي سبط الشارح وفي بعضها : فالجواب ، كما في التذكرة . وفي " س ، ش ، م " فالجواب . وفي " ب " فالحق .
مسالك الأفهام — صفحة 122 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية