شرح
ينفسخ ، وعلى الأول لا .
ورابعها : لو أوصى بأمته الحامل - وحملها من زوجها - لزوجها ولابن لها حر
ومات ، وخرجت كلها من الثلث وقبلا الوصية وهما موسران ، نظر إن قبلا معا عتقت
الأمة كلها على ابنها ، نصفها بالملك والباقي بالسراية ، وعليه للزوج قيمة نصفها ،
ويعتق الحمل عليهما بالسوية ، أما نصيب الزوج فلأنه ولده ، وأما نصيب الابن فلأن
الأم عتقت عليه إن قلنا بسراية عتق الحامل إلى الحمل أو كان الحمل أنثى ، وإلا
اختص العتق بالأب .
وإن قبل أحدهما قبل الآخر ، فإن قلنا يحصل الملك بالموت أو قلنا بالوقف فكما
تقدم ، لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول . وإن قلنا يحصل بالقبول ،
فإن تقدم قبول الابن عتقت الأمة والحمل عليه إن قلنا بالسراية أو كان الحمل أثنى ،
وإلا أعتقت الأم خاصة . وإن تقدم قبول الزوج عتق جميع الحمل عليه ، النصف
بالملك والباقي بالسراية ، ويغرم قيمة نصفه يوم الولادة للابن ، ولا يعتق عليه من
الأمة شئ ، فإذا قبل الابن عتق عليه جميعها بالملك والسراية ، وغرم للزوج نصف
قيمتها .
وخامسها : لو أوصى لانسان بمن ينعتق عليه فقبل بعد الموت ، فإن قلنا
يملك بالقبول عتق عليه حينئذ ، وإن قلنا بالموت أو موقوف تبين أنه عتق عليه يوم
الموت ، وترتب عليه حكم ما يتجدد كسبه ونحوه .
وسادسها : لو أوصى بأمة لابنها من غيره ، فإن خرجت من الثلث وقبل الابن
الوصية عتقت عليه ، وإن رد بقيت للوارث ، وإن لم تخرج فالجواز ( 1 ) في قدر الثلث
كذلك ، وأما الزائد فإن أعتقه الوارث وهو موسر عتق عليه . ثم إن لم يقبل ابنها
هامش
( 1 ) كذا في " و " وفي هامشها أنه كذلك في كثير من النسخ حتى نسخة الشيخ علي سبط الشارح
وفي بعضها : فالجواب ، كما في التذكرة . وفي " س ، ش ، م " فالجواب . وفي " ب " فالحق .