شرح
هذا كله في الصدقة المندوبة . أما المفروضة فإظهارها مطلقا أفضل ، جزم به
في الدروس ( 1 ) ، ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ، ولأن
الرياء لا يتطرق إليها غالبا كما يتطرق إلى المندوبة ، ولاستحباب حمل الواجبة إلى
الإمام المنافي للكتمان غالبا . وروي ( 3 ) عن ابن عباس أن صدقة السر في التطوع
تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة
وعشرين ضعفا . وقيل : الاخفاء أفضل مطلقا عملا بعموم الآية إلا مع المحذورين .
وله وجه .
هامش
( 1 ) الدروس : 67 .
( 2 ) تفسير القمي 1 : 92 - 93 .
( 3 ) جامع البيان ( تفسير الطبري ) 3 : 62 .