تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال ، وقد لا يكون . فهنا ثلاثة أقسام .
شرح
قوله : " والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال . . . الخ " . أحد الأقسام التعهد بالنفس وهو الكفالة ، والتعهد بالمال ممن ليس له عليه مال هو الضمان بالمعنى الأخص ، وممن عليه هو الحوالة . وفيه : أنه سيأتي من مذهبه أن الحوالة لا يعتبر فيها شغل ذمة المحال عليه للمحيل ، فيدخل هذا القسم في الضمان الأخص ، ويختل التقسيم بالتداخل ، ولا يدفعه ما يقوله : " ثم إن هذا القسم بالضمان أشبه ( 1 ) " لأن الأشبهية لم يخرجه عن معنى الحوالة أيضا . ويمكن دفع الاشكال بأن التقسيم جار على محل الوفاق ، أو باعتبار القسم الآخر للحوالة ، وهو تعهد مشغول الذمة للمحيل ، ليكون هو أحد الأقسام الثلاثة خاصة . وكون القسم المشترك ذا جهتين ، بحيث يصح تسميته ضمانا خاصة وحوالة يسهل معه الخطب .
هامش
( 1 ) في ص : 215 .