مسائل من هذا الباب :
الأولى : لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه ، من ينال دون
الجماع ، فله دفعه . فإن أتى الدّفع عليه فهو هدر .
شرح
الجراحات الثلاث [ غير ] ( 1 ) مضمونة ، بخلاف المتنازع ، فإن ثانيها خاصّة
مضمون ، فلا يمكن البناء .
وردّ ( 2 ) بأن الجرح الثاني بالنسبة إلى الجارح الأول غير مضمون ، وقد
تخلّل بين الجرحين المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه ، فلم يكن مجانساً
لذلك ، فإذا لم يمنع هذا من البناء فكذا الآخر . ومختار المصنف - رحمه الله - هو
الأقوى .
قوله : « لو وجد مع زوجته . . . إلخ » .
لأن ذلك من جملة الدفاع الجائز أو الواجب عن العرض . وفي حكمهم
الدفاع عن الولد . ويحتمل إلحاق جميع المحارم .
واحترز بقوله : « من ينال دون الجماع » عمّا لو بلغ حدّه ، فإن له حينئذ قتل
الزاني بالزوجة كما مرّ ( 3 ) . وفي إلحاق المملوكة والغلام بها وجه .
والحكم بكون المدفوع هدراً فيما بينه وبين الله تعالى . وأما في الظاهر ،
فإن أقام البيّنة على ذلك فلا شيء عليه ، وإلا فالقول قول وليّ المقتول إنه لا يعلم
بكون ذلك منه ، وله القود أو الدية . وقد تقدّم ( 4 ) مثله .
هامش
( 1 ) من « أ ، ث ، خ » والحجريّتين ، ولم ترد في « ت ، د ، ط ، م » ، وهي مخلّة بالمعنى ، والظاهر أنها من
زيادة النسّاخ .
( 2 ) انظر غاية المراد : 355 .
( 3 ، 4 ) في ج 14 : 397 .