تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
مسائل من هذا الباب : الأولى : لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه ، من ينال دون الجماع ، فله دفعه . فإن أتى الدّفع عليه فهو هدر .
شرح
الجراحات الثلاث [ غير ] ( 1 ) مضمونة ، بخلاف المتنازع ، فإن ثانيها خاصّة مضمون ، فلا يمكن البناء . وردّ ( 2 ) بأن الجرح الثاني بالنسبة إلى الجارح الأول غير مضمون ، وقد تخلّل بين الجرحين المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه ، فلم يكن مجانساً لذلك ، فإذا لم يمنع هذا من البناء فكذا الآخر . ومختار المصنف - رحمه الله - هو الأقوى . قوله : « لو وجد مع زوجته . . . إلخ » . لأن ذلك من جملة الدفاع الجائز أو الواجب عن العرض . وفي حكمهم الدفاع عن الولد . ويحتمل إلحاق جميع المحارم . واحترز بقوله : « من ينال دون الجماع » عمّا لو بلغ حدّه ، فإن له حينئذ قتل الزاني بالزوجة كما مرّ ( 3 ) . وفي إلحاق المملوكة والغلام بها وجه . والحكم بكون المدفوع هدراً فيما بينه وبين الله تعالى . وأما في الظاهر ، فإن أقام البيّنة على ذلك فلا شيء عليه ، وإلا فالقول قول وليّ المقتول إنه لا يعلم بكون ذلك منه ، وله القود أو الدية . وقد تقدّم ( 4 ) مثله .
هامش
( 1 ) من « أ ، ث ، خ » والحجريّتين ، ولم ترد في « ت ، د ، ط ، م » ، وهي مخلّة بالمعنى ، والظاهر أنها من زيادة النسّاخ . ( 2 ) انظر غاية المراد : 355 . ( 3 ، 4 ) في ج 14 : 397 .