شرح
عليه السلام قال : « لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم » ( 1 ) وغيرها .
وذهب جماعة - منهم الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، والمصنف في كتاب
الشهادات ( 3 ) - إلى ثبوته بذلك ، ويترتّب عليه موجبه من القود . وآخرون - منهم
الشيخ في النهاية ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، والقاضي ( 7 ) - إلى ثبوته بذلك ،
لكن تجب الدية لا القود . وهو القول الذي نسبه المصنف هنا إلى الشذوذ ، مع
ذهاب أكثر ( 8 ) الأصحاب إليه ، ومنهم العلامة في المختلف ( 9 ) .
ومستنده الجمع بين الأخبار التي دلّ بعضها على عدم ثبوته كما أشرنا إليه ،
وبعضها على ثبوته مطلقاً ، كصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام ،
وقد سأله عن شهادة النساء في الحدود ، قال : « في القتل وحده ، إن عليّاً عليه
السلام كان يقول : لا يطلّ دم امرء مسلم » ( 10 ) . بحمل ما دلّ على الثبوت على
الدية ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 391 ح 5 ، الفقيه 3 : 31 ح 94 ، التهذيب 6 : 264 ح 705 ، الاستبصار 3 : 23 ح 73 ،
الوسائل 19 : 104 ب « 2 » من أبواب دعوى القتل ح 3 .
( 2 ) حكاه عن مبسوطه العلامة في المختلف : 714 ، وفي المبسوط ( 8 : 172 ) قوّى الثبوت واستثنى
القصاص .
( 3 ) شرائع الاسلام 4 : 140 .
( 4 ) النهاية : 333 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 714 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 436 .
( 7 ) المهذّب 2 : 558 .
( 8 ) في « خ ، م » والحجريّتين : كبراء .
( 9 ) المختلف : 714 .
( 10 ) الكافي 7 : 390 ح 1 ، التهذيب 6 : 266 ح 711 ، الاستبصار 3 : 26 ح 82 ، الوسائل 18 : 258 ب
« 24 » من أبواب الشهادات ح 1 .