تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
ويرجئ الحكم إلى أن يظهر ، وحينئذ فلا تكون كاملة على هذا التقدير . وقد تقدم ( 1 ) البحث فيه . وحينئذ فلا مانع من تمكين المولى من وطي الأمة قبل الثبوت ، لأنها ملكه ظاهرا ، والناس مسلطون على أموالهم إلى أن يثبت خلافه . وأما مع إقامة الشاهد الواحد قبل اليمين فعدم الكمال أوضح ، لأنه متمكن من إثبات حقه بالحلف ولم يفعل ، فلا وجه للحبس قبل ثبوت الحق . وإنما قيد المصنف الشاهد بالمال ليمكن إثباته معجلا باليمين ، فيكون في قوة البينة الكاملة . فلو كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين - كالطلاق - لم يحبس ، لعدم كمال البينة حينئذ . كذا نص عليه الشيخ ( 2 ) ، وذكر فيه احتمالا بالحبس أيضا . وربما قيل بجواز الحبس إن رآه الحاكم صلاحا . ولا بأس به ، لأنها مسألة اجتهادية ، فتناط برأي ( 3 ) الحاكم .
هامش
( 1 ) في ج 13 : 386 . ( 2 ) المبسوط 8 : 255 . ( 3 ) في ( أ ، ث ) : بنظر .
مسالك الأفهام — صفحة 321 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية