شرح
ويرجئ الحكم إلى أن يظهر ، وحينئذ فلا تكون كاملة على هذا التقدير . وقد
تقدم ( 1 ) البحث فيه .
وحينئذ فلا مانع من تمكين المولى من وطي الأمة قبل الثبوت ، لأنها ملكه
ظاهرا ، والناس مسلطون على أموالهم إلى أن يثبت خلافه .
وأما مع إقامة الشاهد الواحد قبل اليمين فعدم الكمال أوضح ، لأنه متمكن
من إثبات حقه بالحلف ولم يفعل ، فلا وجه للحبس قبل ثبوت الحق .
وإنما قيد المصنف الشاهد بالمال ليمكن إثباته معجلا باليمين ، فيكون في
قوة البينة الكاملة . فلو كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين - كالطلاق - لم
يحبس ، لعدم كمال البينة حينئذ . كذا نص عليه الشيخ ( 2 ) ، وذكر فيه احتمالا
بالحبس أيضا .
وربما قيل بجواز الحبس إن رآه الحاكم صلاحا . ولا بأس به ، لأنها مسألة
اجتهادية ، فتناط برأي ( 3 ) الحاكم .
هامش
( 1 ) في ج 13 : 386 .
( 2 ) المبسوط 8 : 255 .
( 3 ) في ( أ ، ث ) : بنظر .