ركعة بعد العشاء ، على الأظهر .
وفي كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور .
وفي ليالي الإفراد الثلاث في كل ليلة مائة ركعة .
وروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد على المائة حسب ، فيبقى عليه
ثمانون ، يصلي في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم
شرح
أشار بذلك إلى خلاف الشيخ في النهاية حيث خير بين جعل الثماني بعد
المغرب ، والاثنتي عشرة بعد العشاء ( 1 ) - كما ذكره المصنف - وبين عكسه جمعا بين
خبري سماعة ومسعدة بن صدقة ( 2 ) . والأول أشهر وإن كان الآخر جائزا . ويتخير بين
تقديم ما يفعله بعد العشاء على نافلتها وتأخيره عنها ، وإن كان التأخير أفضل لرواية
محمد بن سليمان عن الرضا عليه السلام وفي الذكرى جعل المشهور تقديمه
عليها ( 4 ) .
قوله : " على الترتيب المذكور " .
بأن يصلي ثمانيا بعد المغرب والباقي بعد العشاء . وروي ( 5 ) جعل اثنتي عشرة
قبل العشاء والباقي بعدها ، وعليه جماعة من الأصحاب ( 6 ) ، وكلاهما حسن .
قوله : " في كل ليلة مائة ركعة " .
إطلاق الأخبار ( 7 ) والفتوى يقتضي كون محلها الليل من غير ترتيب مخصوص .
والظاهر أن تأخيرها إلى أن يصلي العشاء أفضل ، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم ( 8 ) فيها ذلك حيث يقتصر عليها .
قوله : " يصلي في كل جمعة عشر ركعات " .
هامش
( 1 ) ما ذكره الشيخ في النهاية : 139 هو التخيير الآتي في العشر الأخير من الشهر ، فراجع .
( 2 ) الوسائل 5 : 187 ب " 7 " من أبواب نافلة شهر رمضان .
( 3 ) الوسائل 5 : 187 ب " 7 " من أبواب نافلة شهر رمضان .
( 4 ) الذكرى : 254 .
( 5 ) الوسائل 5 : 187 ب " 7 " من أبواب نافلة شهر رمضان .
( 6 ) منهم أبو الصلاح في الكافي : 159 .
( 7 ) الوسائل الباب المتقدم .
( 8 ) الحديث " 6 " من الباب المذكور .