تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
[ المقالة السابعة والعشرون ] في التقليد وعرف ( 1 ) بالأخذ بقول الغير تعبدا . ولا يخفى أن المراد من الأخذ ليس إلا الالتزام بحجية رأيه في حقه ، وجعله طريقا إلى نفسه بالنسبة إلى الوظائف التكليفية والوضعية . واليه يرجع مفاد كلماتهم بأن التقليد مقدمة للعمل لا نفسه ، بشهادة صدق المقلد على الأخذ بالرأي وإن لم يعمل بقول مجتهده فسقا . ولكن مثل ذلك المعنى لا يكاد أن يكون موضوعا للوجوب الشرعي كيف ! ومفاد دليل وجوب تصديق [ الراوي ] ليس إلا ما هو المراد من وجوب تصديق الرواية الراجعة بالأخرة إلى وجوب المعاملة مع الخبر أو الرأي معاملة الواقع أو العمل به تعبدا . ولذا لا يجب على العامل بالرواية الالتزام بشئ ، بل لا يجب في حقه إلا العمل ، بل صريح فتاويهم بأن المقلد لو عمل أو اتفق عمله على طبق فتوى المجتهد
هامش
( 1 ) راجع : المقاصد العلية : 21 ، وكفاية الأصول : 539 .