تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ولذا ترى ديدن الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( 4 ) على الاتكال [ على ] روايات اتكل المشهور [ عليها ] مصرحا بأن ضعفها منجبر بالشهرة ، ردا على صاحب المدارك الطارح للرواية بمحض ضعف سندها بحسب القواعد الرجالية مبنيا على أصله من حجية الخبر المصحح [ المزكى بتزكية ] العدلين . ثم إن في اقتضاء القواعد الظاهرية للمجتهد الاجزاء بما عمل فيها حتى مع كشف خلافها كلاما طويلا ولقد [ بسطنا ] الكلام في مسألة الاجزاء وبنينا هناك على عدم الاجزاء إلا في صورة كون القاعدة الظاهرية الجارية اقتضت توسعة موضوع الحكم الواقعي حقيقة ، وإلا فإطلاق الأدلة الواقعية يقتضي عدم الاجزاء بالمأتي به حتى على الموضوعية والسببية فضلا عن الطريقية من دون فرق في ذلك بين مفاد أدلة الطرق أو الأصول ، بل ولقد نقحنا الكلام في بحث حجية [ خبر ] الواحد ، بأن مفاد أدلة الطرق وبعض الأصول هي الطريقية المحضة المستلزمة لتخطئة نظر المجتهد [ في ] الواقعيات أحيانا بلا لزوم تصويبهم مطلقا حتى التصويب في الأحكام الفعلية الواقعية فضلا عن التصويب في مقتضياتها ومرتبة إنشائها وإن كان ذلك أيضا ممكنا ، بتقريب : أن المصالح وإنشاءاتها الموجبة في حق المكلفين [ بعد ] الأداء لا بشرطها ولا لا بشرطها . نظير بيان المحقق القمي في شرح وضع الألفاظ بكونه في حال الانفراد لا بشرطه ولا لا بشرطه ( 5 ) ، وذلك المقدار لا يوجب دورا ولا يمنع عن فحصها ، لاحتمال كونه مشمول الخطابات ، فيفحص فإن ظفر بها فهو ، وإلا فيجزم
هامش
( 1 ) صرح به في موارد عديدة من الحاشية راجع المدارك ( الطبعة الحجرية ) : 17 ، ذيل قول السيد : وهي ضعيفة السند . . . ( 2 ) قوانين الأصول 1 : 63 .
مقالات الأصول — صفحة 496 | آقا ضياء العراقي / السيد منذر الحكيم / الشيخ مجتبى الموحدي