تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الأمارة السابقة على مفاد حرمة النقض بإثبات موضوعه . وإلا فلا يكون المقام خاليا عن المحذور ، كما لا يخفى . [ 5 - استصحاب الكلي ] ومنها : أن إضافة " حرمة النقض " أو " التعبد بالبقاء " إلى شئ فرع وجود الآثار العملية المترتبة على عنوانه ولو بتوسيط اليقين به ، كي ببركته يصدق تعلق الشك بعنوان له الأثر . ومثل ذلك العنوان تارة كلي وأخرى شخصي . وعلى التقدير الأخير فتارة يشك في بقاء شخص معين وأخرى مردد . كما أنه على التقدير الأول [ تارة ] يكون الشك في الكلي من جهة الشك في بقاء شخص معين ، وأخرى من جهة الشك في بقاء مردد بين الزائل والباقي ، وثالثة من جهة الشك في تبدل فرده السابق الحادث بفرد آخر مشكوك البقاء . وذلك أيضا تارة في الأفراد المتواطئة وأخرى المشككة . ومع التشكيك فتارة يكون الباقي من مراتب وجود الحادث عرفا وأخرى لا يكون كذلك ، فتلك جهات وصور من التقسيم في الاستصحاب المزبور . والذي يقتضيه النظر الدقيق وحال التحقيق : جريان الأصل في الشخص المعين والكلي الموجود في ضمنه كذلك ، أو في ضمن شخص مردد بين الباقي والزائل ، أو في ضمن الفرد المبدل في [ التشكيكيات ] مع صدق كون الباقي من مراتب وجود الزائل . وأما في غيره - أي غير تلك الفروض الأربعة - فلا يكاد يجري الأصل أبدا ، لا في الشخص ولا في الكلي .