تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
بقي التنبيه على أمور : [ 1 - عموم حجية الاستصحاب ] [ المستصحب الوجودي والعدمي ] منها : أن الظاهر من عموم " اليقين " في أخبار الباب عدم الفرق في حجية الاستصحاب بين كون المستصحب وجوديا أو عدميا . وتوهم أن الأعدام - خصوصا الأزلية منها - ليست من الآثار الشرعية ولا لها أثر شرعي في فرض ترتب الأثر على وجود شئ ، مدفوع بأن الأثر الكافي في صحة الاستصحاب ما كان أمر وضعه ورفعه بيد الشارع وإعدامه أيضا كذلك . ثم لو فرض ترتبه على وجود موضوع خارجي فكما أن له إبقاء هذا الوجود بلحاظ ترتب ماله من الوجوب ، له أيضا البناء على عدمه بلحاظ رفع وجوبه ، ومن جهة ذلك نقول : إن في استصحاب طرفي النقيض يكفي ترتب الأثر على أحدهما بلا احتياج إلى ترتبه على كليهما . [ المستصحب الثابت بالاجماع وغيره ] وأيضا لا فرق في حجية الاستصحاب بين كون المستصحب ثابتا من إجماع أو غيره ولا بين ما كان الدليل عليه حكم العقل بمناط الملازمة وغيره ، إذ بعد
مقالات الأصول — صفحة 363 | آقا ضياء العراقي / السيد منذر الحكيم / الشيخ مجتبى الموحدي