تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
فرض صدق عموم اليقين بشئ والشك [ فيه ] عرفا ودقة في بعض المقامات أيضا - على ما أسلفنا سابقا - لا وجه لتخصيص حجية الاستصحاب حينئذ بحال دون حال . [ الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية ] وأيضا لا فرق في حجيته بين الشبهات الموضوعية والحكمية . وتوهم اختصاص مورد غالب الأخبار بالأول مدفوع بأن قضية التعبير بلسان التعليل أو الكبرى بالكلية [ تمنع ] عن الاقتصار في مدلوله بمورده ولقد أشرنا [ إلى ] شرح ذلك في طي تقريب الاستدلال بها . وتوهم معارضتها بعمومات وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات الحكمية أوضح دفعا ، لحكومة الاستصحاب عليها ، مع [ أنها لا تمنع ] إلا عن حجية النافية لا المثبتة . [ الاستصحاب في الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود ] وأيضا لا فرق بين كون الشك في الرافع وجودا أو رافعية الموجود . وتوهم أن في الثاني يصدق نقض اليقين باليقين ، بوجود ما يصلح للناقضية في غاية [ الدفع ] ، إذ الظاهر من القضية المزبورة اتحاد متعلق اليقين والشك واليقين الآخر الناقض ، لا كل يقين بشئ يصلح للناقضية . [ الاستصحاب في الشك في المقتضي وفي المانع ] وأيضا لا فرق في حجيته بين كون الشك في بقاء المستصحب من جهة الشك في المقتضي أو في المانع .
مقالات الأصول — صفحة 364 | آقا ضياء العراقي / السيد منذر الحكيم / الشيخ مجتبى الموحدي