تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
مثل هذا الإشكال أيضا ، لعدم التضاد بين الحرمة الواقعية مع الحلية والترخيص الحقيقي الظاهري ، كما لا يخفى على من راجع كلامنا في وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية . هذا كله مضافا إلى اختصاص مثل هذه الرواية بظهور [ كونها ] في مقام إنشاء الحكم الآبي من [ استفادة ] غير مفاد القاعدة [ منه ] بخلاف مفاد " كل شئ لك حلال " ، فإنه بقرينة تطبيقها على الأمثلة في [ ذيلها ] لا يمكن تصحيحها إلا بجعل القضية في مفاد الحكاية عن إنشاءات عديدة [ للعناوين ] المتعددة ، وبعد ذلك فلا غرو في استفادة تبعية القواعد المعهودة أيضا من إطلاقها . وتوهم أن استفادة الاستصحاب منها أيضا فرع كون الاستمرار ادعائيا ، لعدم قصور حقيقته بالنسبة إلى الحكم الواقعي بالإضافة إلى مرتبة الظاهر وهو لا يناسب مع كونه بمعناه الحقيقي واستمرارا حقيقيا بالنسبة إلى الحكم الظاهري مدفوع ب‍ [ أنه ] بعد فرض إطلاق المعنى للحكم الواقعي والظاهري يكفي ذلك قرينة على كيفية تطبيق الاستمرار في مورده الادعائي والحقيقي ، ولا قصور في ذلك بعدما كان من باب الدالين . وما استشكلناه سابقا في استفادة الفردين المزبورين من الإطلاق إنما هو في صورة عدم وجود قرينة خارجية على كيفية تطبيق العنوان على الفردين ، وقلنا بأن مجرد الإطلاق [ بمقدماته ] لا يقتضي مثل [ تلك ] التوسعة في عالم التطبيق ، كما لا يخفى على من له نظر دقيق .
مقالات الأصول — صفحة 360 | آقا ضياء العراقي / السيد منذر الحكيم / الشيخ مجتبى الموحدي