تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
[ الاستدلال على البراءة من غير الكتاب والسنة ] : ثم إنه قد يستدل عقلا للقول بالبراءة ب‍ " قاعدة قبح العقاب بلا بيان " ، وفي قباله توهم [ معارضتها ] بقاعدة " دفع الضرر المحتمل " ، بل ورود الثانية على الأولى ، [ لكونها ] بيانا رافعا لموضوع القبح المزبور . ولا يخفى ما في الأخير ، إذ [ بيانيتها منوطة ] بتطبيق حكمه بوجوب الدفع ، وهو فرع وجود موضوعه [ في ] الخارج ، إذ يستحيل مجئ الموضوع من قبل حكمه . وحينئذ لا مجال لاحتمال الضرر من قبل هذا الوجوب ، والمفروض عدم بيان آخر غيره ، وحينئذ لا يبقى مجال لاحتمال الضرر ، إلا احتماله في ظرف [ اللا بيان ] وبديهي أن هذا الاحتمال منفي بقاعدة القبح [ فتكون ] قاعدة القبح [ واردة ] على [ الثانية ] لا العكس . نعم الذي يسهل الخطب أن قاعدة القبح بكبراها مسلمة عند الطائفتين ، وإنما نزاعهما في صغراها . وبديهي أن في مورد البحث في الصغرى لا مجال للتشبث بالكبرى ، إذ للأخباري أن يدعي بيانية أدلة الاحتياط من [ الأخبار وغيرها ] ، فعلى القائل بالبراءة دفع هذه الجهة ، كما لا يخفى . وقد يتشبث للبراءة - أيضا - بالإجماع . وقيل ( 1 ) في دفعه بأنه مع وجود هذا الخلاف العظيم كيف يبقى مجال دعواه ؟ ولكن ، يمكن أن يقال : إن ما أفيد إنما يتم لو كان وجه حجية الاجماع قاعدة اللطف ، وإلا فلو كان المدرك حسن الظن بفتوى أساطين الفن بنحو [ تقتضي ] العادة مطابقة فتواهم مع رأي رئيسهم ، [ فليست ] دعواه [ بعيدة ] كل
هامش
( 1 ) انظر فوائد الأصول 3 : 365 .
مقالات الأصول — صفحة 176 | آقا ضياء العراقي / السيد منذر الحكيم / الشيخ مجتبى الموحدي