منه ، وهو كذا وكذا ، ولم يبق لي عليك ولا قبلك ولا عندك شئ من هذه
الدنانير ، أو الدراهم ، أو كذا وكذا المسماة في الكتاب ، وفي الكتاب الموصوف
أمره ، ولا دعوى ولا طلبة إلا وقد برئت إلى منه كله ، واستوفيته منك ، فليس
لي عليك ولا قبلك ولا عندك في ذلك حق ولا قليل ولا كثير ، وقد دفعت إليك
الكتاب الذي كان لي عليك ، الموصوف أمره في هذا الكتاب ، وقبضته مني ،
فمن طالبك بشئ مما فيه فهو في ذلك مبطل ألا حق له فيه ، وأنت برئ من
جميع ذلك على الوجوه كلها والأسباب .
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن
فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما ، فأقرا بفهمه ومعرفته ، وأشهدا على
أنفسهما به ( 1 ) في صحة منهما وجواز أمر ، طائعين غير مكرهين ، لا يولى على مثلها
وذلك في شهر كذا من سنة كذا .
فصل
وإن فقد الكتاب الذي ثبت فيه الحق كتب موضع " دفعت إليك
الكتاب " : وقد فقد الكتاب الذي كان لي عليك فيه الحق الموصوف في هذا
الكتاب ، فمتى طالبتك بشئ مما فيه ، أو طالبك عني مطالب بذلك ، فهو في
مطالبته به - حضر الكتاب أو غاب - مبطل لا حق له فيه . وينسق الكلام إلى
آخره إن شاء الله .
فصل
وإن لم يكن الحق قد ثبت في كتاب لم يذكر في البراءة صك ( 2 )
ولا كتاب ، وجرد من ذكر ذلك إن شاء الله .
هامش
( 1 ) في ه : " وأشهداهم بجميع ما فيه في صحة . . . " .
( 2 ) في ألف ، ج : " صك هذا الكتاب " .