والفضل ( 1 ) أن يتولوا ما تولاه السلطان . فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم
فيه . وبالله التوفيق .
[ 16 ]
باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته
وإذا وصى ( 2 ) الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد ، فإن كانت
أقل من الثلث أعتق ، وأعطي ما فضل عن قيمته من جملة ما وصى له به . وإن
كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس والربع والثلث ونحو ذلك أعتق منه
بمقدار ما وصى له به ، واستسعى في الباقي . وإن كان ( 3 ) قيمته على الضعف
من الثلث الذي وصى له به بطلت الوصية له ، وكان ميراثا بين الورثة .
وإن وصى الرجل بعتق ثلث عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته ،
واستسعى العبد فيما بقي منه .
وإن وصى إنسان بعتق ثلث عبيده ، ولم يبين ، أعتق ثلثهم بالقرعة .
وإذا كان على الإنسان دين ، ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا ، فأعتقهم عند
الموت ، نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين ، فإن كان أكثر من قيمة
العبيد ( 4 ) بطل العتق ، وبيع العبيد ( 5 ) ، وتحاص الغرماء بثمنهم . وكذلك إن
استوت القيمة والدين . فإن كانت قيمة العبيد ( 6 ) أكثر من الدين بالسدس أو
الثلث ونحو ذلك بيع العبيد ( 7 ) ، وبطل العتق . فإن كانت قيمة العبيد ( 8 )
هامش
( 1 ) ليس " والعقل " في ( ب ) وليس " والفضل " في ( د ) .
( 2 ) في ألف ، ج ، ه : " أوصى " .
( 3 ) في ب : " كانت " .
( 4 ) في ب : " العبد أو العبيد " . في د ، و : " العبد " .
( 5 ) في ب ، ج ، د : " العبد " .
( 6 ) في ج ، و : " العبد " .
( 7 ) في ج : " العبد " .
( 8 ) في ج ، و : " العبد " .