فإن لم يذكر فيه شرط الصدقة خرج عن أن يكون حبسا ( 1 ) مطلقا ووقفا دائما .
وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله ، وغلامه في خدمة البيت
الحرام ، وبعيره في حمل معونة الحاج والزوار . وإذا فعل ذلك لوجه الله
عز وجل ( 2 ) لم يجز له تغييره . فإن دبرت الدابة وعجزت ، أو مرض الغلام وعجز
عن الخدمة سقط عنه فرضها . فإن عاد إلى الصحة كان الشرط فيها قائما حتى
يموت العبد ، و ( 3 ) تنفق الدابة . والله الموفق للصواب .
هامش
( 1 ) في ألف : " تحبيسا " وفي ب ، ه ، و : " حبيسا " .
( 2 ) ليس " عز وجل " في ( ب ، ج ) .
( 3 ) في ز : " أو تنفق " .