من الكفار . ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه .
وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة ، أو كنيسة ، أو بيت نار ، كان
الوقف باطلا ، وإذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه .
وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة ، فبطل رسمها ، جعل ذلك في وجوه
البر .
وإذا وقف على وجوه البر ، ولم يسم شيئا بعينه ( 1 ) ، كان للفقراء والمساكين
ومصالح المسلمين .
وإذا وقفه على العلوية كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام وولد ولده من الذكور والإناث .
فإن وقف على الطالبيين كان على ولد أبي طالب رحمة الله عليه وولد ولده
من الذكور والإناث .
فإن وقفه على الهاشميين كان في ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده من
الذكور والإناث .
فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى ونبيه ( 2 ) صلى الله
عليه وآله ، وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس ، واعتقد صيام شهر رمضان
وزكاة الأموال ، ودان بالحج إلى البيت ( 3 ) الحرام ، وإن اختلفوا في المذاهب
والآراء .
فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة
دون فساقهم وغيرهم من كافة الناس وسائر أهل الإسلام .
فإن وقفه على الشيعة ولم يميز كان على الإمامية والجارودية من الزيدية
هامش
( 1 ) ليس " بعينه " في ( ب ، د ) .
( 2 ) في ب ، ج : " بنبيه محمد ( ص ) " .
( 3 ) في د ، و : " بيت الحرام " وفي ج : " بيت الله الحرام " .