إن شاء الله .
فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الإحرام ، فمن ذلك اجتناب النساء ،
والطيب كله ، إلا خلوق الكعبة خاصة ، فإنه لا بأس أن يشمه المحرم ، وينال
منه ، واللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام - كالقميص والسراويل -
وما يخمر ( 1 ) به الرأس للرجل ، وتغطية المرأة وجهها ، والزينة ، والجدال ،
والكذب يفسد الإحرام .
وصيد البر محرم في الإحرام ، قال الله عز وجل : " أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله
الذي إليه تحشرون " ( 2 ) .
ولا يكتحل المحرم بالسواد ، فإنه زينة ، ويكتحل بالصبر والحضض
وما أشبههما إذا شاء .
ولا يدهن بالطيب ( 3 ) الرائحة . ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء .
ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ، ويمسك أنفه من الرائحة الطيبة ،
ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة .
ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره .
ولا يحتجم ، ولا يفتصد ، إلا أن يخاف على نفسه التلف .
ولا يرتمس في الماء ، ولا يغطي رأسه ، ولا يظلل على نفسه ، إلا أن يخاف
الضرر العظيم ، فيفعل ( 4 ) ذلك . فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء .
ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه ، لئلا يدمي فاه .
هامش
( 1 ) في ز : " وما يغمر - خ ل " .
( 2 ) المائدة - 96 .
( 3 ) في ألف : " بأطيب " بدل " بالطيب " وفي ب : " ولا يدهن من الأدهان الطيبة الرائحة " .
( 4 ) في ألف ، ج : " فليفعل " .