[ 26 ]
باب تفصيل فرائض الحج
وفرض الحج الإحرام ، والتلبية ، والطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا
والمروة ( 1 ) ، وشهادة الموقفين . وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض .
ومن دخل مكة يوم التروية ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ،
فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس ، أدرك المتعة . فإن غابت الشمس قبل أن
يفعل ذلك فلا متعة له ، فليقم على إحرامه ، ويجعلها حجة مفردة . فإذا انقضت
أيام الحج خرج إلى خارج الحرم فأحرم للعمرة واعتمر .
ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها . وإن لم
يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته .
فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج .
وإن لم يحضره حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج .
وقد جاءت رواية : أنه إن ( 2 ) أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك
الحج ( 3 ) .
غير أن هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار ، وما ذكرناه متواتر ظاهر من
الآثار ( 4 ) ( 5 ) .
[ 27 ]
باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه
قد تقدم القول ( 6 ) بطرف من ذلك ، وأنا أورده في هذا الباب على الكمال
هامش
( 1 ) في د : " من الصفا إلى المروة " .
( 2 ) في ه : " من " بدل " إن " .
( 3 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ص 57 .
( 4 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ص 57 .
( 5 ) ليس " وما ذكرناه " إلى آخر الباب في ( ج ) .
( 6 ) الباب 7 " باب صفة الإحرام " .