لبركته وسعادته فقد أثم ، ومن صامه ( 1 ) للحزن بمصاب رسول الله صلى الله عليه
وآله ، والجزع لما حل بعترته عليهم السلام ، فقد أصاب وأجر .
ومن أفطر فليمسك عن الأكل والشرب إلى بعد الزوال ، ثم ليأكل دون
شبعه ، ويشرب دون ريه ، ولا يلتذ بالطعام والشراب ، وليصنع فيه كما يصنع في
المصيبة بوالده ، وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة
الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام أفضل من حرمة الوالد ، ومصيبتهم أجل
وأعظم .
[ 38 ]
باب آخر من الزيادات
وسئل الصادق عليه السلام عمن نذر أن يصوم زمانا ، ولم يسم وقتا بعينه ،
فقال عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة
أشهر ( 2 ) .
وسئل عليه السلام عمن نذر أن يصوم حينا ، ولم يسم شيئا ( 3 ) بعينه ،
فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام ( 4 ) يلزمه أن يصوم ستة أشهر ، ويتلو قول
الله عز وجل : ( 5 ) " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " ( 6 ) ، وذلك في كل ( 7 ) ستة
هامش
( 1 ) في ج ، ه : " صام " .
( 2 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب ، ح 2 ، 3 والأخير من الكتاب ،
ص 284 .
( 3 ) في ب : " وقتا " وفي و : " وقتا شيئا بعينه " .
( 4 ) في ه ، و : " صلوات الله عليه " .
( 5 ) في ب : " تعالى " .
( 6 ) إبراهيم - 25 .
( 7 ) ليس " في " في ( ه ) . وليس " كل " في ( د ) .