بغداد ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ،
وهو ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي .
[ 25 ]
باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة
وأفضل ما أخرجه المسلم في فطرته التمر ، لأن أصل السنة من النبي صلى
الله عليه وآله به .
وقال الصادق عليه السلام : لأن أتصدق بصاع من تمر في الفطرة ( 1 ) أحب
إلى من أن أتصدق بصاع من ذهب ( 2 ) .
وقال عليه السلام : من تصدق بصاع من تمر جعل الله ( 3 ) له بكل تمرة
نخلة في الجنة ( 4 ) .
وسأله بعضم عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة ؟ ( 5 ) فقال : أما أنا فلا
أعدل بالتمر ( 6 ) للسنة شيئا ( 7 ) .
وسئل عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها ( 8 ) .
وسئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء ، والرخص ( 9 ) .
وروى : ( 10 ) أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم ( 11 ) .
وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه ، والأصل إخراج القيمة
هامش
( 1 ) في ب : " الفطر " .
( 2 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 و 6 ، ص 243 - 244 .
( 3 ) في ج : " جعل له بكل تمرة نخلة في الجنة " .
( 4 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 و 6 ، ص 243 - 244 .
( 5 ) في ج : " وسأله بعضهم عن أيها أحب إليه من الفطرة " .
( 6 ) في و : " بالتمرة " .
( 7 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 9 ، ص 244 نقلا عن الكتاب .
( 8 ) الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب .
( 9 ) الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب .
( 10 ) ليس " وروي " في ( د ) وليس " روى " في ( ز ) . وفي د ، ز : " أن أقل قيمة " .
( 11 ) الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب .